السيد محمد العاملي
109
مدارك الأحكام
وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء . الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر فالأفضل المضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه . فإن أخره فمن غده . ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فإن أخره أثم ، ويجزيه طوافه وسعيه . ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 248 / 839 ، الاستبصار 2 : 290 / 1028 ، الوسائل 10 : 198 أبواب الحلق والتقصير ب 18 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 248 / 840 ، الاستبصار 2 : 290 / 1029 ، الوسائل 10 : 200 أبواب الحلق والتقصير ب 19 ح 1 .